مرسوم تنفيذي رقم 21-423
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الرابع — فحص الحسابات الانتقالية ومراقبتها والتأشير عليها
المادة 32
يجب على وكيل السفينة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يضع تحت تصرف الأجهزة المؤهلة في مجال مراقبة احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف، جميع الوثائق المتعلقة بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وعند الاقتضاء، الحسابات الانتقالية التكميلية.