الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الرابع — فحص الحسابات الانتقالية ومراقبتها والتأشير عليها
المادة 29
يجب إيداع كشوف وضعيات الحسابات الانتقالية و/أو الحسابات الجارية الانتقالية مصحوبة بالحسابات الانتقالية و/أو الحسابات الجارية الانتقالية وكذا الوثائق التبريرية المتعلقة بذلك لدى المصالح المؤهلة لإدارة الجمارك، في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يومًا ويوم
(1) عمل، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة.
عندما يكون الحساب الانتقالي موضوع حساب انتقالي تكميلي، يجب إيداع كشف الحساب الانتقالي التكميلي وكذا هذا الأخير بما فيها الوثائق المتعلقة بذلك لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك في أجل لا يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة.
يعد إيداع الحسابات الانتقالية و/ أو الحسابات الجارية الانتقالية إلزاميًا مهما يكن رصيد هذه الأخيرة.
يعاقب على عدم إيداع كشوف الحسابات الانتقالية و/ أو الحسابات الجارية الانتقالية في الآجال المذكورة أعلاه، كما هو الحال في مجال الجمارك.