مرسوم تنفيذي رقم 21-423
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الثالث — أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية
المادة 28
ينبغي ترحيل كل رصيد مدين لحساب انتقالي أو حساب جاري انتقالي تم فتحه لدى وكيل السفينة من طرف وكيل السفينة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ إقفال هذا الرصيد.
يشكل عدم ترحيل الرصيد في الآجال المقرّرة مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف.