الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الثالث — أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية
المادة 26
يرخص لوكيل السفينة بفتح حساب انتقالي تكميلي يخصص لتقييد الإيرادات والنفقات المتعلقة بالتوقف الأولي وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، على ألاّ يتجاوز أجل إقفاله مائة وثمانين (180) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة.
غير أنه، يجوز للوكيل، بشكل استثنائي ومبرر، فتح حسابات انتقالية تكميلية أخرى للنفقات التي امتدت مع الوقت، لا سيما فيما يتعلق بنزاعات البضائع وقضايا المحكمة وحجز السفن ومخالفات التنظيم والأضرار الخاصة أو المشتركة.