الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الثالث — أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية
المادة 25
يلزم صاحب الخدمة لسفينة ما بأن يقدِّم أي وثيقة أو فاتورة بهدف الدفع من قبل الوكيل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تنفيذ الخدمة المقدَّمة.
وخلافا لذلك، لا يمكن تسديد مبلغ الخدمة من قبل وكيل السفينة إلاّ بعد تحصيل مبلغ الخدمة من مجهز السفينة / ناقل السفينة المعنية.