مرسوم تنفيذي رقم 21-423
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الثاني — الحساب الجاري الانتقالي
المادة 22
يمكن مجهزي السفن/ الناقلين التي تتوقف سفنهم بشكل متكرِّر ومنتظم في الموانئ الجزائرية أن يفتحوا لدى وكيل أو عدة وكلاء سفن حسابات انتقالية جارية تسمح لهم بإجراء مقاصة على الأرصدة المتتالية للحسابات الانتقالية الخاصة بسفنهم التي رست في ميناء أو عدة موانئ.