مرسوم تنفيذي رقم 21-423
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الأول — الحساب الانتقالي
المادة 20
يرخص للوكيل بنقل الرصيد الدائن لحساب انتقالي إلى الرصيد الدائن لحساب انتقالي آخر لنفس مجهز السفينة/ الناقل.