الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الأول — الحساب الانتقالي
المادة 18
تسجَّل في الجانب الدائن للحساب الانتقالي، شريطة أن تكون الكتابات مرتبطة بعملية التوقف التي فتح الحساب لغرضها :
أ) المؤن التي تمّ رصدها من طرف مجهزي السفن/ الناقلين.
ويتعلّق الأمر بالمؤن التي تمّ رصدها من طرف مجهزي السفن / الناقلين لتمكين وكلاء السفن من تحمّل النفقات المتعلّقة بتوقف سفنهم في الجزائر،
ب) تكاليف شحن البضائع المصدرة والمدفوعة في البداية كما هي محدَّدة في المادتين 4 و 5 أعلاه.
ويتعلق الأمر بتسديد تكاليف شحن البضائع على نفقة المُصدِّرين. 4 نوفمبر سنة 2021 م
ج) تكاليف شحن البضائع المستوردة المدفوعة عند الوصول كما هي محدَّدة في المادتين 9 و 10 أعلاه.
ويتعلّق الأمر بتسديد تكاليف شحن البضائع على نفقة المستوردين.
د) ناتج تذاكر المسافرين وسيارات المسافرين والأمتعة.
ناتج تذاكر المسافرين وسيارات المسافرين والأمتعة التي صدرت في الجزائر بالنسبة للمسافرين الذين صعدوا بالفعل على متن السفينة خلال عملية التوقف التي فتح الحساب لأجلها، وشريطة أن يكون إصدار هذه التذاكر مرخصا به في التنظيم المعمول به.
ه ) مصاريف توقيف الحاويات المفوترة والمحصَّلة تطبيقا لأحكام المادة 12 أعلاه.
و) مصاريف توقيف الحاويات المفوترة والمحصَّلة لدى المستلمين و /أو الشاحنين، بعد أجل الإعفاء الممنوح من طرف مجهزي السفن / الناقلين.
يجب أن يتم حساب الإيرادات المسجّلة في الجانب الدائن للحساب الانتقالي، على أساس سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إيداع تصريح الحمولة لدى مصالح إدارة الجمارك.