الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الأول — الحساب الانتقالي
المادة 17
يقوم وكيل السفن بتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات لحساب مجهزي السفن / الناقلين الأجانب خلال عمليات توقف السفن الأجنبية في الموانئ الجزائرية.
يقوم وكيل السفن الأجنبية بتسديد النفقات باستعمال الإيرادات المحصَّلة خلال نفس التوقف. وعندما يتبيَّن أن هذه الأخيرة غير كافية، يمكنه القيام بتسبيقات لحساب مجهزي السفن / ناقلي هذه السفن.
غير أنَّه وعندما يتعلق الأمر بتوقف عرضي لسفن تابعة لمجهز سفينة/ ناقل لا تربطه بالجزائر خطوط منتظمة، يجب على الوكيل أن يطلب مسبقا من مجهز السفينة / الناقل الأجنبي توفير المؤن التي يقدَّر أنها ضرورية للسير الحسن للتوقف.