الفصل الأول — القواعد المطبَّقة على تكاليف شحن البضائع ومصاريف توقيف الحاويات لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الثالث — التسديد والتسجيل المحاسبي لمصاريف الحاويات
المادة 12
يتم تسجيل مصاريف توقيف الحاويات المحتسبة وفقا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، المحصلة من قبل وكيل السفينة، في الحسابات الانتقالية للسفن التي نقلتها.
وتسجَّل :
– مصاريف توقيف الحاويات المحصَّلة من طرف وكلاء السفن، في الجانب الدائن للحسابات الانتقالية للسفينة،
– الأعباء والمصاريف العرضية الأخرى المترتبة على وكيل السفينة الناجمة عن هذه الحاويات، في الجانب المدين.