الفصل الأول — القواعد المطبَّقة على تكاليف شحن البضائع ومصاريف توقيف الحاويات لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الثالث — التسديد والتسجيل المحاسبي لمصاريف الحاويات
المادة 11
عندما لا يتم إرجاع الحاويات التي استعملت لنقل البضائع المستوردة طبقا للأحكام المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، وينتج عن مكوثها في الإقليم الوطني تسديد مصاريف التوقيف، تحصّل هذه المصاريف وتسجَّل محاسبيا من طرف وكيل السفينة وفقا للشروط المحدَّدة في المواد 12 و 13 و 14 أدناه.
يتم احتساب فترة توقيف الحاويات ابتداء من التفريغ الكلي للحمولة على رصيف الميناء التجاري إلى غاية استرداد الحاويات الفارغة.
يجب ألاّ تنصب مصاريف توقيف الحاويات، بأي حال من الأحوال، على توقيف تتجاوز مدته تسعين (90) يومًا، بما فيها مدة الإعفاء.