المادة 8
تعدّل وتتمم المادتان 12 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
“ المادة 12 : يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة،
– عرض مفصل للمنتوج/ الخدمة وجوانب الابتكار فيه،
– نسخة من الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التي لها أكثر من سنة من الوجود،
– السير الذاتية لمؤسسي الشركة،
– وعند الاقتضاء :
• كل وثيقة ملكية فكرية،
• أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها،
• وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلون على شهادة الدكتوراه،
• شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”،
• علامة “مشروع مبتكر”،
• وثيقة تثبت أنّ نسبة %15 على الأقل، من رقم الأعمال تنفق في مجال البحث والتطوير،
• عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي”.
“ المادة 17 : يتعيّن على كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة “مشروع مبتكر”، إيداع طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية :
– ................................ (بدون تغيير) ...............................
– ................................ (بدون تغيير) ...............................
– ................................ (بدون تغيير) ..............................
– وعند الاقتضاء :
• كل وثيقة ملكية فكرية،
• أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها،
• وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلون على شهادة الدكتوراه،
• شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”،
• عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي”.