المادة 7
تعدّل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 11 : تعتبر “مؤسسة ناشئة”، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الآتية : ....................................(بدون تغيير) ...............................
– يجب على المؤسسة أن تقترح ابتكارا في منتجاتها و/أو خدماتها و/أو نموذج أعمالها و/ أو نموذج تنظيمها، ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................