المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادّة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، 28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– ممثل عن الجمعيات أو التجمعات المهنية الناشطة في القطاعات المتعلقة بالابتكار واقتصاد المعرفة،
– خبير وطني أو دولي في مجال التكنولوجيات الجديدة،
– ممثل عن منظمة أرباب العمل.
يرأس اللجنة الوطنية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح الوزراء أو الهيئات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم”.