الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يرأس مجلس توجيه المركز الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل عن المفتشية العامة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– المدير المكلف بالتوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– المدير المكلف بالتعليم المهني بوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– المدير المكلف بالمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– المدير المكلف بالموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
– مدير المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
– ممثل عن كل معهد للتكوين والتعليم المهنيين.
يحضر المدير والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
ويتولى مدير المركز أمانة المجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.