مرسوم تنفيذي رقم 21-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 19
تشتمل ميزانية المركز على :
باب الإيرادات :
– الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
– الهبات والوصايا،
– دفع حقوق التسجيل من طرف المترشحين.
باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.