مرسوم تنفيذي رقم 21-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يساعد المدير في أداء مهامه رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.
يعيّن رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بموجب مقرر من مدير المركز. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.