الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي :
– مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المركز وكذا حصيلة نشاطات السنة الماضية،
– مشروع ميزانية المركز،
– الحسابات الإدارية وحسابات التسيير الإدارية وكذا التقرير السنوي عن النشاطات،
– آفاق تطوير المركز،
– مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
– الهبات والوصايا،
– كل المسائل المرتبطة بمهام المركز،
– تقارير سير وتنظيم الامتحانات والمسابقات وإرسال نسخة منها إلى مديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات والإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.