مرسوم تنفيذي رقم 21-396
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-396 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي ( زرالدة)
المادة 2
يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)، وعلى الخصوص :
وسط الطريق الشريط الأرضي الوسطي، ملحقات أخرى للطريق.