مرسوم تنفيذي رقم 21-395
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-395 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها 11
المادة 4
يتولى إدارة الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة عون محاسب مركزي للخزينة يساعده ثلاثة
(3) وكلاء مفوضين.
يعين كل من العون المحاسب المركزي للخزينة والوكلاء المفوضين للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، بموجب قرار من وزير المالية. 13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م