مرسوم تنفيذي رقم 21-394
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها 10
المادة 8
تتوج مهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق المنجزة بتقرير يستعرض المعاينات والملاحظات ويقترح عند الاقتضاء، تدابير التعديل أو التطهير أو أي تدبير له علاقة مباشرة بالوقائع المعاينة.