مرسوم تنفيذي رقم 21-394
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها 10
المادة 6
يتولى المكلفون بالتفتيش مهمة :
القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- متابعة نشاطات تفتيش المصالح المحلية والجهوية وتنسيقها،
- إعداد تقارير منتظمة عن سير نشاطهم.