المادة 2
تتولى مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري مهمة القيام و/أو الأمر بالقيام بالتفتيش والرقابة والتحقيق فيما يأتي :
- تنظيم مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وسيرها،
- تسيير أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
- التسيير المحاسبي لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
- شروط استعمال الوسائل البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلف أيضا، بما يأتي :
- القيام، في حدود صلاحياتها، بالتحقيقات الخاصة،
- المساهمة بالتعاون مع الهياكل المركزية المعنية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في عمليات التكوين وتحسين المستوى المتعلقة بأنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتقنيات التفتيش،
- توجيه أنشطة تفتيش المصالح المحلية والجهوية لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنشيطها وتنسيقها ومراقبتها،
- متابعة تنفيذ برامج رقمنة مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.