مرسوم تنفيذي رقم 21-394
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها 10
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها، المتمم.