مرسوم تنفيذي رقم 21-393
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
الفصل الثاني — المديرية الجهوية للأملاك الوطنية
المادة 5
يسيّر المديرية الجهوية للأملاك الوطنية مدير جهوي للأملاك الوطنية، يعين بموجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
وظيفة المدير الجهوي للأملاك الوطنية وظيفة عليا في الدولة. 13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م الراتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للأملاك الوطنية هو الراتب المرتبط بتصنيف مدير في الإدارة المركزية.
المدير الجهوي للأملاك الوطنية هو الأمر الثانوي بالصرف.