مرسوم تنفيذي رقم 21-393
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
الفصل الثاني — المديرية الجهوية للأملاك الوطنية
المادة 4
يحدد عدد المديريات الجهوية للأملاك الوطنية باثنتي عشرة (12) مديرية جهوية على المستوى الوطني.
تنظم المديرية الجهوية في مديريات فرعية، وتنظم كل مديرية فرعية في مكاتب.
تحدد صلاحيات و تنظيم كل هيكل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد مقرات المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.