الفصل الثاني — المديرية الجهوية للأملاك الوطنية
المادة 3
تضمن المديرية الجهوية للأملاك الوطنية :
أ- تمثيل الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية على المستوى الجهوي
ب- تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية،
ج - العلاقة الوظيفية بين الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية والمديريات الولائية لأملاك الدولة والمديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري. كما تكلف بتنشيط عمل المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتوجيهه وتنسيقه وتقييمه ومراقبته.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
متابعة تنفيذ مهام أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى المصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي، والسهر على توحيد مناهج العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن، 20 أكتوبر سنة 2021 م
- ضمان مهام التفتيش والمراقبة حول نشاطات المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وإعداد الحصائل والتلاخيص المتعلقة بذلك، بصفة دورية
- ضمان لحساب السلطة السلمية مهام المراجعة والتحقيق على مستوى المصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- تقديم أي اقتراح لإعداد وتعديل وتكييف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية
- إعداد وتلخيص الإحصائيات وحصائل نشاطات المصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي وعرضها على السلطة السلمية،
- تأطير عمليات إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بالأملاك الوطنية التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- متابعة استغلال الأرشيف الأصلي للمحافظات العقارية المسماة "الأم"، ولمخططاتها المسحية القديمة، وضمان صيانتها وحفظها
- ضمان تسيير الموارد البشرية للمديرية الجهوية للأملاك الوطنية وللمصالح الخارجية التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- تقدير احتياجات المديرية الجهوية والمصالح الخارجية التابعة لاختصاصها الإقليمي إلى وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية وإعداد تقرير دوري للسلطة السلمية عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها، بالتنسيق مع المديريات المعنية،
- المشاركة في أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.