مرسوم تنفيذي رقم 21-393
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 20
تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط التعيين فيها وتصنيفها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، طبقا للتنظيم المعمول به.
غير أنه، وفي انتظار صدور الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، تبقى المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمناصب العليا لإدارة مسح الأراضي خاضعة للنصوص المسيرة لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم.