مرسوم تنفيذي رقم 21-393
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها.