الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 19
في انتظار صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تحتفظ بصفة انتقالية المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمديريات الجهوية لمسح الأراضي والمديريات الولائية لأملاك الدولة والمديريات الولائية للحفظ العقاري والمديريات الولائية لمسح الأراضي ومفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية والفروع المحلية لمسح الأراضي بشكلها الحالي، وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)