مرسوم تنفيذي رقم 21-393 · ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5

الفصل السابع — أحكام انتقالية

المادة 19

أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)

أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.