الفصل الخامس — مفتشية أملاك الدولة
المادة 14
تُنظم مفتشية أملاك الدولة في أقسام.
يسير مفتشية أملاك الدولة رئيس مفتشية، يعد محاسبا ثانويا.
يساعد رئيس مفتشية أملاك الدولة، تحت مسؤوليته وتحت سلطته السلمية المباشرة :
- مكلف بالتحصيل لمتابعة عمليات تحصيل منتوجات وعائدات أملاك الدولة ومسك الكتابات المحاسبية المتعلقة بها،
– - مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع لمتابعة وتأطير العمليات الخاصة بالمواد المحجوزة وتنظيم مختلف البيوع بالمزادات العلنية.
يُحدد التنظيم الداخلي لمفتشية أملاك الدولة في أقسام وصلاحيات كل قسم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.