الفصل الرابع — المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
المادة 12
يُسيّر المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري مدير ولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري، يعين بموجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
وظيفة مدير ولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري وظيفة عليا في الدولة.
الراتب المرتبط بوظيفة مدير ولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري هو الراتب المرتبط بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة على مستوى الولاية.
المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري هو الأمر الثانوي بالصرف.