الفصل الرابع — المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
المادة 11
تُنظم المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في مصالح، وتُنظم كل مصلحة في مكاتب.
تتضمن المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في إطار أداء مهامها، فرق عملياتية.
تحدد صلاحيات وتنظيم كل هيكل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد الاختصاص الإقليمي لمديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في شرق الولاية ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في غرب الولاية، المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.