الفصل الثالث — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 8
تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية، ويمكنها، عند الضرورة، الاجتماع في أي مكان آخر بناء على قرار من رئيسها.
تجتمع اللجنة، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها تلقائيا أو بطلب أحد أعضائها.
غير أنه، يتعيّن على اللجنة أن تجتمع وجوبا مرة كل ستة (6) أشهر، على الأقل، لمراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال قائمة، كما تقوم بشطب الأشخاص المتوفين المدرجة أسماؤهم في القائمة.