مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وتنظيمها
المادة 6
يتولى أمين اللجنة، تحت سلطة رئيسها، على الخصوص بما يأتي :
– تحضير اجتماعات اللجنة،
– الدعم اللوجيستيكي للجنة،
– حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداولاتها،
– السهر على تنفيذ قراراتها،
– ممارسة السلطة السلّمية على موظفي أمانة اللجنة.