مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وتنظيمها
المادة 5
تزود اللجنة بأمانة دائمة يشرف عليها أمين اللجنة الذي يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، برتبة مدير، على الأقل، للإدارة المركزية.