مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 40
تضع الدولة، تحت تصرف اللجنة، الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لأداء مهامها.
تقيّد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير الوزارة المكلّفة بالداخلية.