الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة › القسم الثالث — المنع من السفر
المادة 37
بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص منع الشخص المسجل في القائمة من السفر.
يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة.
يصدر قرار المنع من السفر في أجل أقصاه أربع وعشرون
(24) ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية المختص.
يشمل قرار المنع من السفر الأشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في القائمة.
لا يحول قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته.