الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة › القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 35
يمكن الغير حسن النية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، أن يطلب من اللجنة استرجاع أموال كانت محل حجز و/أو تجميد، ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بكل الوثائق التي تثبت حقه على هذه الأموال.
تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إخطارها.
يكون قرار رفض الطلب مسببًا ويبلّغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره.
يمكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب، بناء على تبريرات جديدة وتبتّ اللجنة فيه طبقا للأشكال والآجال المنصوص عليها في هذه المادة.