مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة › القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 32
يتعيّن على القائمين بالتنفيذ إبلاغ اللجنة بقيمة و/ أو وصف الأموال التي تم حجزها و/أو تجميدها أو رفعه ونوعها وتاريخ ووقت الحجز و/أو التجميد أو رفعه، خلال 24 ساعة من حجز و/أو تجميد الأموال أو رفعه تطبيقا لأحكام هذا المرسوم.