الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية :
– اللجنة : لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات،
– القائمة : القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات،
– الحجز أو التجميد : فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي مؤقتا عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها، طيلة مدة سريان قرار التسجيل في القائمة،
– الأموال : أموال الشخص أو الكيان المعني بالتسجيل في القائمة والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره.
وتشمل أي نوع من الممتلكات أو الأموال المادية أو غير المادية، لا سيما منها المنقولة أو غير المنقولة المحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتي تدل على حق الملكية على تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. 6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م
– الغير حسن النية : الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل تحريات أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت الى التسجيل في القائمة ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل الحجز و/أو التجميد المنصوص عليهما في هذا المرسوم،
– الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات،
– القائمون بالتنفيذ : * السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، * كل شخص متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال ذات صلة بالأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة أسماؤها في القائمة، * البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية في مفهوم التشريع الوطني المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– المنع من السفر : المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة.
يمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول الى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب.