مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة
المادة 23
يمكن القائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة اللجنة.
تضع اللجنة، تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح بالاتصال بها.