مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الثالث — الشطب من القائمة
المادة 21
يجب أن يتضمن طلب الشطب من القائمة ما يأتي :
– تحديد الجهة طالبة الشطب،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب شطبه،
– ما يبرر طلب الشطب أو زوال أسباب التسجيل في القائمة.