مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الثاني — التسجيل في القائمة
المادة 19
يتضمن طلب التسجيل في القائمة ما يأتي :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني،
– عرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات،
– تقرير عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة،
– تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية أو إدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي.