مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 11
يمكن رئيس اللجنة أن يعيّن مقررا من بين أعضائها.
يُعدّ ممثل السلطة الوارد منها طلب التسجيل في القائمة، مقررا بقوة القانون خلال دراسة هذا الطلب.