المادة 5
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه ، بمادتين 16 مكرر و 16 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : على المتعاملين الراغبين في الاستفادة من التعويض، مسك محاسبة تحليلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون محاسبة وحصيلة المؤسسة مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات معتمد قانونا بأنها صحيحة وحقيقية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 16 مكرر 1 : على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد / تحويل وتكرير وسحق البذور وإنتاج الزيت والسكر إيداع تركيبات أسعار الزيت والسكر لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".