مرسوم تنفيذي رقم 21-382
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-382 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 7
يتلقى المفتش العام تفويضا من الوزير بالإمضاء في حدود صلاحياته.