المادة 3
مديرية تسيير الطرق وصيانتها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة صيانة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها، 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل
- تحديد الأعمال والدراسات الواجب القيام بها للصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارات الطرق، والسهر على احترام شروط وكيفيات تنفيذها،
- إعداد أو التكليف بإعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تأهيلها وتسييرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
السهر على تفتيش ومراقبة الطرق الوطنية
- ضمان حيوية شبكة الطرق وإعلام المستعملين بخصوص ظروف حركة المرور، في إطار الخدمة العمومية للطرق، تنسيق مخططات التدخل، وحيوية شبكة الطرق خلال الشتاء والتقلبات الجوية
- إعداد القواعد التقنية والأنظمة في مجال الصيانة العادية، تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار الصيانة العادية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق
- تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة العادية، تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق والالتزام بها،
- متابعة مسك جرد عتاد حظائر العتاد والحظائر الجهوية المخصصة لصيانة الطرق
- إعداد حصائل الحساب الخاص بحظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية للولايات وتحليلها.
ب المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل،
- إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق بالنسبة للطرق الوطنية والمساهمة مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية في إعداد تلك المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية،
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشات الفنية والأنفاق
– المبادرة بالدراسات التقنية و/ أو الخاصة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها، اقتراح تدابير ترمي إلى ترقية التقنيات المبتكرة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية.
ج - المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط وكيفيات تنفيذها، تحديد الأعمال السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها لصيانة التجهيزات وإشارة المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق ومتابعتها،
- - تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات الطرق وإشاراتها، تطوير قواعد حماية وشرطة الملك العمومي للطرق،
- متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات
- الالتزام بالدراسات التقنية في مجال تسيير الملك العمومي للطرق ومتابعتها
- إنجاز الحملات السنوية لإحصاء حركة المرور وحملات تقدير الوزن وتدابير معاينة المسالك ومتابعتها المبادرة بالأعمال المتعلقة بالمصادقة على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق وتطويرها، المساهمة في السياسة الوطنية للوقاية والسلامة في الطرق،
- المبادرة ببنك معطيات للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتطويرها.