المادة 3
يسهر وزير الأشغال العمومية، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي :
- تطبيق التنظيم التقني والمقاييس تقييس المنشآت البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها، جودة الدراسات جودة إنجاز المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها،
- الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق بالاتصال مع القطاعات المعنية، جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
- حماية الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات.