المادة 9
مديرية الإدارة العامة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير المستخدمين،
- السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسة ذات الطابع الإداري
- تحديد محاور ومجالات التعاون الدولي المتعلق بالقطاع والمساهمة في متابعته، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاطات التعاون
- المساهمة في المشاركة في اللقاءات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف التي تهم مجال النقل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى،
- اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
- الإشراف على مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية،
- وضع الوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسة ذات الطابع الإداري
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من لوازم ومعدات وتجهيزات
- إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
- ضمان الأمر بدفع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع
- القيام بجميع الأعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية بسير الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية القيام بجرد وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالتكوين وبالمحاسبة والوسائل، وضمان تسييره.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- التوظيف وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة مع ضمان التقدم التقديري لمسارهم المهني، 29 سبتمبر سنة 2021. م
- إعداد المخططات متعددة السنوات التقديرية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، ضمان نظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل على مستوى المؤسسات تحت الوصاية
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة،
- المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين، والسهر على تنفيذها.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها حسب الأهداف،
– المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال النقل، وترقيتهما، -ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية متابعة منتوج نظام تكوين القطاع وتثمينه
- المشاركة مع المؤسسات المختصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بتعدادات القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
- تحضير تفويضات الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمار القطاع،
- اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع
- مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات
- متابعة الالتزامات بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية
- المشاركة في تحضير ميزانية تجهيز القطاع، مع الهياكل المعنية،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالميزانية والمحاسبة وضمان تسييره.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات
- ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وصيانتها، وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- - ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان إحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك،
- إنشاء بنك معطيات يدخل ضمن مجال اختصاصها، وتحيينه وضمان تسييره.